إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى ثم انتهت عدتها ثم راجعها بزواج جديد هل تحسب الأولى؟
فتاوى النكاح والأسرة
1444-8-10
54
سؤال قدم لفضيلة الشيخ حفظه الله