هل يدخل في عتق الرقبة فك أسير من أسرى المسلمين بيد الكافرين
الجواب:
أما في الفضل والأجر فنعم يدخل فيه بل قد يكون أعظم لأن الرقيق مرغب في عتقه وفيه أجر عظيم ولو كان في ملك مسلم، وأما الأسير فإنه يكون في أيدي الكافرين فتخليصه من ذلك أعظم من عتق رقبة في ملك بعض المسلمين، ولذا ذكر العلماء أنه يدخل في أصناف الزكاة فكاك الأسير يدخل في الصنف الخامس من مصارف الزكاة (وفي الرقاب) فيجوز فكاك الأسير بدفع مال من مال الزكاة.
وأما عتق الرقبة الذي هو من خصال الكفارة فالظاهر أنه لا بد من رقبة يعتقها تكون رقيقا فيعتقها ولا يجزئ في ذلك فكاك الأسير، وإن لم يجد رقبة انتقل إلى غيرها من خصال الكفارة قد جعل الله له سعة من الأمر، والله أعلم.
أجاب عنه فضيلة الشيخ : أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله.