• هل من السنة صلاة النافلة في غير الموضع الذي صلى فيه الفريضة

    :العنوان
  • فتاوى الصلاة

    :التصنيف
  • 1442-6-26

    :تاريخ النشر
  • 260

    :عدد الزيارات

هل من السنة صلاة النافلة في غير الموضع الذي صلى فيه الفريضة

هل من السنة صلاة النافلة في غير الموضع الذي صلى فيه الفريضة؟

الجواب:

نعم يشرع أن يتحول من المكان الذي صلى فيه الفريضة إلا إذا كان قد تكلم فلا بأس، لما أخرجه مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج». وهذا في حق من يسلم من صلاة الفريضة ويقوم مباشرة يصلي النافلة حتى إن الناظر إليه يراها صلاة موصولة، أمّا لو أنه تكلم مع من بجانبه أو أتى بالأذكار فإنه لا بأس أن يصلي النافلة حينئذ في المكان الذي صلى فيه الفريضة لحديث معاوية المتقدم، فإما أن يتحول أو يتكلم مع من بجانبه أو يأتي بالأذكار، فمن أتى بالأذكار يكون قد تكلم فإن الأذكار كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” فمن أتى بالأذكار؛ أذكار دبر الصلاة يكون قد تكلم؛ فإذا قام وصلى في موضعه فلا بأس، ولذا معاوية رضي الله عنه أنكر على ذلك الرجل الذي صلى بعد الجمعة في مكانه أي سلم الإمام وقام مباشرة في موضعه يصلي فلم ينتقل من مكانه، ولم يتكلم مع أحد، ولا أتى بشيء من الأذكار؛ حتى إن الذي يراه يظن أنها صلاة واحدة؛ فهذا المنهي عنه، أما إنسان انتقل، أو تكلم، أو أتى بالأذكار التي بعد الصلوات فليس ذلك داخلا فيه، ولذا جاء في صحيح البخاري عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما «يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة»، والله أعلم.

أجاب عنه فضيلة الشيخ : أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله.