رجل يعمل في بيع وشراء العقار منذ فترة، يعني يتاجر في ذلك يشتري أرضا ويبني بيتا ويبيعه قبل أن يحول عليه الحول، ثم يشتري بذلك المال عقارا آخر ويبني عليه بيتا آخر ويبيعه أيضا قبل أن يحول عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة؟
الجواب:
نعم تجب عليه الزكاة؛ لإن هذا المال صار معدا للتجارة، فإذا كان معتادا أن يخرج الزكاة في رمضان مثلا؛ فإنه جاء رمضان ينظر ماذا عنده من العقارات أو البيوت، فيثمنها (ينظر كم قيمة العقارات أو البيوت) ويخرج عنها الزكاة؛ لإن السلع لا يشترط أن يحول عليها الحول لكن يشترط أن يحول الحول على المال الذي هو قيمة تلك السلع، وعلى التجارة التي تلك السلع قوام لها.
فالآن هذه البيوت وهذه العقارات صارت سلعاً فاذا جاء مثلاً رمضان وهو معتاد أن يخرج زكاته في رمضان فينظر ماذا بيده من عقار ومن بيوت فيثمنها ويخرج عنها الزكاة، والله أعلم.
أجاب عنه فضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله