هل يجوز أخذ أجرة على الرضاعة؟
الجواب:*
أجرة الرضاعة جائزة، دل عليها القرآن قال الله تعالى: ﴿فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ وَأتَمِروا بَينَكُم بِمَعروفٍ…).
وقال تعالى: (لِيُنفِق ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا ما آتاها…﴾ [الطلاق: ٦-٧] وهذا يدخل فيه أجرة المرضع، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها [البقرة: ٢٣٣] والمولود له هو والد الطفل فعليه رزق المرضعة أي نفقتها وكسوتها بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، بحسب حال والد الطفل وقدرته.
فأجرة الرضاعة جائزة سواء أرضعته امرأة أجنبية أو أرضعته أمه، إذا كانت مطلقة فيجب على الزوج النفقة عليها فترة الرضاع.
أجاب عنه فضيلة الشيخ : رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.