إذا طلق الرجل الطلقة الأولى ولم يراجعها حتى انتهت العدة فهل له أن يراجعها؟
فتاوى النكاح والأسرة
1444-8-10
42
سؤال قدم لفضيلة الشيخ حفظه الله