• إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى ثم انتهت عدتها ثم راجعها بزواج جديد هل تحسب الأولى؟

    :العنوان
  • فتاوى النكاح والأسرة

    :التصنيف
  • 1444-8-10

    :تاريخ النشر
  • 53

    :عدد الزيارات

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى ثم انتهت عدتها ثم راجعها بزواج جديد هل تحسب الأولى؟

سؤال قدم لفضيلة الشيخ حفظه الله