سؤال قدم لفضيلة الشيخ حفظه الله
يقول السائل: أشتريت بضاعةً بمليون ريال يمني دفعت للتاجر منها مائتي ألف وكتب علىَّ الدين الباقي بالسعودي؟
الجواب:
هذا ليس فيه شيء، قال هذه السلعة قيمتها مليون ريال يمني قال أنا ليس عندي إلا مائتي ألف يمني؛ قال له: هذه قيمتها مائتا ألف يمني وأربعة ألف سعودي سأقبض منك هذه المائتي ألف يمني وتبقى عندك أربعة ألف سعودي، فيكون باع سلعة بعضها باليمني وبعضها بالسعودي، هذا جائز ولا إشكال فيه.
الذي لا يجوز هو القرض يأتي يقترض منه مال يقول: أعطني مالا، فيقول له: أعطيك هذا المال وأكتبه عليك بعُملة أخرى هذا ليس بجائز!
أما يشتري سلعة بعملة غير عملة البلد فهذا جائز؛ كثير من التجار الآن مع انخفاض العملة لا يتعامل إلا بهذا، تكون العملة في البلد مثلا اليمني فهو لا يبيع إلا بالريال السعودي أو بالدولار هذا جائز، والله أعلم.
أجاب عنه فضيلة الشيخ : رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.