• رجل طلق زوجته طلقة أو طلقتين ولم يراجع حتى انتهت عدتها فتزوجها بعقد جديد فهل تحسب عليه الطلقات الأولى؟

    :العنوان
  • فتاوى النكاح والأسرة

    :التصنيف
  • 1444-7-21

    :تاريخ النشر
  • 35

    :عدد الزيارات

رجل طلق زوجته طلقة أو طلقتين ولم يراجع حتى انتهت عدتها فتزوجها بعقد جديد فهل تحسب عليه الطلقات الأولى؟

سؤال قدم لفضيلة الشيخ حفظه الله