ما حكم تشقير المرأة لحاجبيها؛ وهو تغيير شيء من الحاجبين بتلوين يشبه لون الجسد فيصير الذي يراه يظن أنه حصل له نمص؟
الجواب:
هذا مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فمن نهى عنه قال: إن هذا يشبه النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تغيير لخلق الله يكون الحاجبان كبيرين فتصبغهما بلون يشبه لون البشرة فيظهران أنهما دقيقان فيشابه النمص، قالوا أيضا هذا فيه تشبه بالكافرين لأن هذا الأمر جاء من عندهم.
ومن أهل العلم من رأى جواز ذلك، قال: لأن المنهي عنه هو النمص؛ وهو نتف الشعر وإزالته، هذا هو الذي فيه تغيير لخلق الله، أما هذا فليس فيه نتف للشعر ولا إزالة، وإنما هو تغيير اللون فقط، واستدلوا على ذلك بصبغ الشعر وتلوين شعر الرأس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحمرة والصفرة، قالوا فالأصل جواز تغيير لون الشعر ما لم يكن ذلك بالسواد.
وعلى كل حال لو اجتنبت المرأة ذلك خروجا من هذا الإشكال فهو أولى حتى لا يكون في ذلك تشبه بالنمص، وهذا الذي ننصح به أن المرأة تترك ذلك حتى لا تقع في الحرام، فإن هذا من الأمور المشتبهة
أجاب عنه فضيلة الشيخ : أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله.