هل هناك دليل على عقد الكفن بثلاث عقد عند ساق الميت ورأسه وبطنه؟
الجواب:
إنما يُعقد في هذه المواضع لأجل أن يلتم جسده، يوضع بقدميه لأجل أن تلتم قدماه، وعند بطنه لأجل أن يلموا يديه، وعند رأسه كذلك، فهو يُفعل للحاجة؛ لا أنه يتحرى هذا لأنه عبادة، أو بأنه بذاته لابد منه، لكن هذا جائز للحاجة، الحاجة داعية لذلك فلو فعل ثلاثة أو أربعة أو خمسة للحاجة فلا بأس، والله أعلم.
أجاب عنه فضيلة الشيخ : أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله.